قلت: هو كذلك حتى لو كانت السراية فيه نادرة، ولكن لعل الوجه فيه ما ذكرناه من كون الجميع عمدا لما عرفته من الصدق العرفي من غير اعتبار قصد القتل ولا كون الشئ مما يقتل مثله غالبا، إذ ذاك عمد إلى القتل لا قتله عامدا، والعنوان في الأدلة الثاني الذي تشهد له النصوص السابقة لا الأول الذي وإن شهدت له النصوص الأخر في الجملة إلا أنه لا جابر لها، لكن خرج عن ذلك صورة عدم تعقب المرض، النصوص المزبورة، وبقيت هي تحت الضابط ولو لعدم انجبار تلك النصوص بالنسبة إلى هذه الصورة المؤيدة بنصوص سراية الجرح الغير القاتل مثله والاتفاق ظاهرا هنا، لا ما سمعته من كونه مع السراية مما يقتل غالبا ولا فحوى سراية الجرح، إذ هما معا كما ترى، والله العالم.
(ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها) صحة ومرضا وشبعا وجوعا وريا وعطشا (فمات فهو عمد) بلا خلاف ولا إشكال، وإن لم يكن كذلك، بل كان مدة يحتمل مثله البقاء فيها ولكن أعقبه ذلك مرضا علم أنه مسبب عنه مات به أو ضعف قوة كذلك حتى تلف فيه فهو عمد وإن لم يرد القتل، لما عرفته وإن لم يكن تولد ذلك غالبا منه، ويختلف ذلك باختلاف الناس قوة وحالا وزمانا.
نعم في ثبوت القصاص مع جهل الجاني بالحال في القواعد إشكال، ولعله من تحقق القتل مما يقتل مثله عادة وتعمده، من الجهل بأنه ممن يقتله. وفيه أن مقتضى ما ذكرناه القصاص، ضرورة صدق العمد إلى فعل يترتب عليه الموت.
بل فيها أيضا " فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال " ونحوه في جريان الاشكالين ضرب المريض