وعلى كل حال لا وجه لما عن بعضهم من استثناء هذين الصورتين من حرمة جواز بيع أم الولد: وهما ما إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها وما إذا قتلته خطأ، إذ هو كما ترى ونحوه استثناء مطلق جنايتها على الغير عمدا أو خطأ، فإن ذلك لا يقتضي جواز بيعها، بل في الأول للمجني عليه أو وليه استرقاقها، وهو غير البيع المنهي عنه سيدها، وفي الثاني للمولى الفداء، فإن أبى استرقها المجني عليه.
وعلى كل حال ليس بيعا من السيد لها كي يكون منهيا عنه، بل ولا غيره من النواقل الاختيارية الملحقة بالبيع، وقد سمعت سابقا أنه ليس من أحكام الجناية البيع في الجناية من السيد، ولا من المجني عليه قبل الاسترقاق، وما في بعض النصوص وبعض العبارات من أن للمجني عليه المطالبة بالبيع محمول على ما إذا استرق، وعلى تقديره فليس بيعا من السيد الذي هو المنهي عنه، فتأمل جيدا.
نعم إذا استرقها المجني عليه ملكها ملكا تاما له بيعها، لأنه ليست أم ولد بالنسبة إليه، بل لا يبعد جواز شراء المولى إياها منه، ولا يلحقها حكم الاستيلاد، لأنه ملك جديد بسبب جديد غير الملك الأول الذي كان ناقصا بالاستيلاد، وبذلك يظهر لك النظر في كثير مما ذكر في بيع أم الولد، فلاحظ وتأمل.
(مسائل ست:) (الأولى:
لو قتل حر حرين) فصاعدا (فليس لأوليائهما إلا قتله) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه كما ستعرف،