ولا إشكال في الأول، لعموم الأدلة وخصوص النصوص (1) المصرح فيها بأنها كفارة جمع، ولا ينافيها ما في بعضها (2) من ظهور التخيير أو الاستحباب الذي يمكن إرجاعه إلى غيره، ويكون الحكم مفروغا منه، وكذا في الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان (3) وغيرهما، وفي بعضها (4) " ضربه مائة وحبسه " بل عن الجامع ما في خبر جابر (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) من نفيه عن مسقط رأسه.
(و) إنما الكلام في ما (قيل) من أنه (يغرم قيمته ويتصدق بها) والقائل المشهور، بل في غاية المراد (هو قريب من المتفق عليه، فإن أكثر الأصحاب نصوا على الصدقة بثمنه، كالشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس، وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله تقريبا، وما وجدت فيه مخالفا إلى ابن الجنيد، فإنه أورده بصيغة وروي " وعن الغنية نفي الخلاف فيه، وفي كشف الرموز " لا أعرف فيه مخالفا " وعن المهذب البارع " أنه قريب من الاجماع " وفي المسالك " لم يخالف صريحا إلا ابن الجنيد، فإنه أورده بصيغة وروي " وهو المحكي أيضا عن فخر المحققين، قيل: وكأنه مال إليه الآبي وأبو العباس.
لكن ومع ذلك كله قال المصنف: (وفي المستند ضعف) سندا ودلالة مشعرا بالميل إلى العدم كالفاضل والمقداد، بل هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الأردبيلي أو صريحه، وذلك لأن مستنده