كون ذلك هو المتيقن، لأن القتل أعم من كونه موجبا للدية أو القتل، لكن يمكن دفعه بأنه يستفاد من استقراء النصوص منها (لا يطل دم امرء مسلم) (1) ثبوت الدية مع عدم العلم بالصفة، وليس ذلك لاثبات كونه خطأ أو شبيه عمد كي يشكل بأنهما كالعمد بالنسبة إلى ما يقع في الخارج، بل هو أمر آخر مستفاد من الأدلة، فما عساه يظهر من بعض من إمكان تنقيح ذلك بالأصول لا يخلو من نظر، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو ادعى على شخص) مثلا (القتل منفردا ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية، برأ الأول أو أشركه، لاكذابه نفسه بالدعوى الأولى) وفي القواعد جعل من شرائط صحة الدعوى عدم التناقض وفرع عليه ذلك، بل لو لم يحلف على الأولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضا، لتكذيبه إياها بالثانية، فمقتضى مؤاخذته باقراره عدم سماعهما معا، نعم لو أن الثاني صدقه في دعواه ففي القبول وجهان: أحدهما أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه، لأن في الدعوى الأولى اعترافا ببراءة غير المدعى عليه، وأصحهما كما في المسالك وأقربهما في القواعد المؤاخذة، لأن الحق لا يعدوهما، ويمكن أن يكون كاذبا في الأولى أو غالطا أو ساهيا.