الأم ومن يتقرب بها وهو الأظهر) عند المصنف كما عن الشهيد في الحواشي، بل عن الحلي في موضع من السرائر إن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف، بل قيل: إنه قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناء على أن إرث القصاص مترتب على إرث الدية، قلت: بل ينبغي على ذلك أن يكون خيرة غيرها أيضا، لما ستعرفه من أن الأكثر أو المشهور على عدم إرث المتقرب بالأم لها لكن ستعرف إمكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع.
(وقيل: ليس للنساء) وإن تقربن بالأب (عفو ولا قود) ولكن لم أعرف القائل به وإن حكي عن المبسوط وكتابي الأخبار إلا أني لم أتحققه، نعم عن المهذب والايجاز وجنايات الخلاف أنه لا يرث الدية النساء ممن يتقرب بالأب كما لا يرثها من يتقرب بالأم مطلقا، ومن المعلوم أولوية القصاص من ذلك، فالعفو حينئذ منهن في غير محله، وفي كشف اللثام حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الأصحاب، ورواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العباس (1) أنه قال للصادق (عليه السلام): (هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، وذلك للعصبة) قال علي بن الحسن: (هذا خلاف ما عليه أصحابنا) قلت: هو كذلك بل خلاف مقتضى الأدلة أيضا.
(وكذا يرث الدية من يرث المال) من غير استثناء، كما عن جراح المبسوط والخلاف في الميراث والوسيلة والمقتصر والمختلف والإرشاد في الجنايات والروض، بل نسبه غير واحد إلى السرائر أو موضع منها وإن أطنب في الرياض في فساد هذه النسبة، ولكن المثبت غير النافي،