وعلى كل حال فليس له قلع العينين بعينه قطعا نصا (1) وفتوى إلا ما سمعته من الإسكافي، كما أنه لا يقتضي ما ذكرناه هنا الرد عليه عند الاقتصاص منه، ضرورة وضوح الفرق بينهما بما أشار إليه (عليه السلام) من أن (الحق أعماه) (2) ولعله لكونه عاديا هناك لم يستحق شيئا بخلافه هنا فإنه معتدى عليه.
ولو قلع عينا عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتفاقا، لنقصها، وعليه ثلث ديتها أو الربع كما ستعرف في محله إن شاء الله.
نعم لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء والخفشاء والجهراء والعشياء، فتقلع كل منهما (منها خ ل) بالأخرى، لكون التفاوت بينها بالنفع، إذ الحول إعوجاج، والعمش خلل في الأجفان يقتضي سيلان الدمع غالبا، والخفش عدم حدة في البصر بحيث يرى من بعد أو عدم البصر في الليل خاصة أو في يوم غيم أو فساد الأجفان أو صغر العين، والجهر عدم البصر نهارا ضد العشاء الذي هو عدم البصر ليلا، فيندرج الجميع تحت قوله تعالى (3): (العين بالعين) كما هو واضح.
(ولو) جنى عليه ف (أذهب ضوء العين دون الحدقة توصل في المماثلة) بالطرف التي لا تقتضي تغريرا بعضو آخر أو بنفس أو بزيادة كالذر فيها بالكافور ونحوه.
(و) لعل منه ما (قبل) من أنه (يطرح على الأجفان قطن مبلول) لئلا تحترق الأجفان (ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس