لا تنصيص في شئ منها بكون الجاني مولى للمجني عليه أم غيره فينسحب الحكم فيها بتغريمه القيمة إلى هنا أيضا، غاية الأمر سكوتها عن مصرفها، وحيث ثبتت القيمة باطلاقها كان مصرفها الفقراء إجماعا، ولعل الوجه في عدم استدلالهم بها تخيل اختصاصها بحكم التبادر بالجاني غير المولى، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم، كما اندفع بها ما توجه على ما مر النصوص، فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال.
(و) على كل حال ف (في بعض الروايات (1) وأفتى به بعض الأصحاب أنه (إن اعتاد ذلك قتل به) وقد عرفت تحقيق الحال فيه، والله العالم.
(ولو قتل) الحر (عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل و) لكن (لا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص.
ففي خبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) إلى أن قال:
" ولا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد ".
وفي خبره الآخر (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه ".
وفي خبر سماعة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ".