القصاص منه في مقابلة بعض الظواهر الذي يكون ظهوره اجتهاديا، لا أن المراد الصراحة التي ينتفى معها الاحتمال، فتأمل، والله العالم بحقيقة الحال.
(ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة لم يلتفت إلى إنكاره) قطعا (وإن صدقها) في الشهادة بالجناية (و) لكن (ادعى الموت بغير الجناية) التي شهدت البينة بها (كان القول قوله مع يمينه) للأصل وغيره، نعم لو تضمن ذلك تكذيب الشهادة كما لو صرح الشاهدان بموته منها لم يلتفت إلى دعواه.
(وكذلك الحكم في الجراح) الذي هو كالقتل في اعتبار الشرط المزبور (فإنه لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه) أو اتضح من ضربته أو نحو ذلك (قبل) للصراحة في حصول الايضاح من جنايته.
(و) أما (لو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره) إذ لا ظهور في عبارة الشاهد فضلا عن الصراحة في كون ذلك منه، بل (وكذا لو قال:) ضربه (فجرى دمه) ما لم يقل من تلك الضربة.
(أما لو قال:) ضربه (فأجرى دمه قبلت) في الجراح (ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية) قطعا (دون ما زاد) بناء على عدم صراحة قوله: (فمات) في التسبيب، لكنه مناف لما سمعته سابقا منه من جعل قوله: (ضربه فمات) من العبارة الصافية عن الاحتمال، ونحو ذلك وقع للفاضل بل وللشيخ في المحكي من مبسوطه، والأمر سهل بعد أن عرفت تحقيق الحال.
(ولو قال) الشاهد: (أوضحه ووجدنا فيه موضحتين) وعجز الشاهد عن تعيين موضحة المشهود عليه (سقط القصاص،