الأحرار في الثمن " أي (فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذكر والأنف، وما فيه اثنان ففيهما قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته، وكذا ما فيه عشر) كالأصابع (ففي كل واحد عشر قيمته) إلى غير ذلك مما هو معلوم في الحر الذي يجري مثله في العبد، إلا أنك قد سمعت النص والفتوى على أن قيمة العبد ديته ما لم تتجاوز دية الحر.
وبذلك يظهر وجه دلالة مقطوع يونس (1) على المطلوب، قال:
(وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته) أي كما أنه إذا جرح الحر فقيمة جراحته من حساب ديته، فإن قيمة العبد بمنزلة الدية في الحر.
(وبالجملة الحر أصل للعبد في ما له دية مقدرة) بلا خلاف ولا إشكال (و) أما (ما لا تقدير له) فالعبد أصل للحر فيه، وذلك لأنه إذا جرح الحر ولا تقدير له (ففيه الحكومة) بلا خلاف ولا إشكال، وهي لا تتحقق إلا بفرض الحر عبدا خاليا من النقص الطارئ بسبب الجناية، ويقوم حينئذ بأن يقال لو كان هذا عبدا فقيمته كذا ثم تفرضه متصفا بالنقص الحاصل منها وتقومه كذلك ويثبت التفاوت بين القيمتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى، ويأخذ التفاوت بينهما فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة العليا، وبهذا المعنى كان العبد أصلا للحر في ما لا مقدر له.
وكيف كان (فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته) كالأنف واللسان (فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شئ له، وبين دفعه وأخذ قيمته،) وكذا (لو قطع) يديه أو (يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شئ له) بلا خلاف أجده في ذلك، بل الاجماع