المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالالصاق الطارئ، خصوصا مع عدم الاقرار عليه، فليس له حينئذ الامتناع حتى تزال كما عن المبسوط والمهذب لأن الأمر في إزالتها مع إمكانها إلى الحاكم أو من يتمكن من ذلك من باب النهي عن المنكر باعتبار كونها ميتة لا يجوز معها الصلاة، بل لو قلنا للجاني حق الإزالة باعتبار المساواة في الشين لم يمكن له الامتناع من القصاص الذي تحقق مقتضيه بذلك فما يظهر من بعض الناس من تفريع ذلك على القولين في غير محله.
ولو (اقتص) منه (ثم ألصقها المجني عليه) ففي المتن والنافع ومحكي المقنعة (كان للجاني إزالتها لتحقق المماثلة) في الشين المستفادة من حسن إسحاق بن عمار أو موثقه (1) عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) الذي هو الأصل في المسألة قال: (إن رجلا قطع من بعض أذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على إذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، وقال (عليه السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين).
وفي محكي الخلاف (إذا قطع أذنه قطعت أذنه، فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها، وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسته، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم).
وفي محكي المبسوط (لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن