تعدى حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان، لأنه مهدورة بالنسبة إليه، وهو واضح.
(ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه) لأنه أعرف بنيته وللأصل، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشئ من جهته ففي كشف اللثام قبل ولم يضمن، وفيه ما لا يخفى.
(وكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف) للاشتراك في المقتضي والشرائط التي عرفتها سابقا المقتضية اتحاد حكم الجملة والأبعاض سواء اتفقوا في الدية أو اختلفوا، لاطلاق الأدلة، وإن كان لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل، وعن أبي حنيفة اشتراط التساوي.
(ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف) لما عرفته من اتحاد حكم الجملة والأبعاض نصا وفتوى، والله العالم.
(وهنا مسائل:) (الأولى:) (إذا كان) القتيل (له أولياء) كاملون (لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص) على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا (1) بالنسبة إلى اعتبار الإذن في استيفاء كل واحد له وعدمه.
(فإن حضر بعض وغاب الباقون) عن البلد أو عنه (قال الشيخ) في الخلاف ومحكي المبسوط: (للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية) إن أرادوا نصيبهم منها (وكذا