وسنة (1) وإجماعا بقسميه، بل وضرورة، بل (وبالحرة) ولكن (مع رد فاضل ديته) النصف بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها.
(ومنها) خبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل " و (منها) خبر أبي بصير (3) عن أحدهما (عليهما السلام) أيضا " قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا نصف الدية ".
و (منها) خبر أبي مريم (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء الرجل القاتل خمسة آلاف ويقتلوه " إلى غير ذلك من النصوص.
ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد " الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم يرض القاتل، إذ لا سبيل إلى طل الدم ".
وفيه أن المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود، والدية إنما تثبت صلحا موقوفا على التراضي، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولي الزائد، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية، بل وكذا فقره، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة، وليس مثل ذلك طلا، كما هو واضح.