المسألة (الثالثة:) (لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت) بلا خلاف (و) لا إشكال لعموم الأدلة، نعم (لا تقبل) لو شهدا (قبله، لتحقق التهمة) باحتمال السراية فتكون الشهادة حينئذ جارة نفعا يشبه به الشهادة لنفسه، ولكن قال المصنف: (على تردد) وهو في محله وإن لم أجده لغيره، ولعله مما عرفت ومما أسلفناه في كتاب الشهادات من عدم ثبوت الرد بمطلق التهمة، بل هو في أشياء خاصة لا يدخل فيها المفروض.
(و) كيف كان ف (لو اندمل) الجرح (بعد الإقامة فأعادا الشهادة قبلت: لانتفاء التهمة) حينئذ خلافا لبعض العامة فلم يقبلها للرد السابق، وهو مناف للعمومات.
(ولو شهدا لمن يرثانه) بالمال (وهو مريض قبلت، والفرق أن الدية يستحقانها ابتداء) إذ لا تثبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك المثبت لها (و) أما (في) الصورة (الثانية) ف (يستحقانها عن ملك الميت) ضرورة ملك المريض للمال حال مرضه، وربما تصرف فيه بحيث لا يرجع إلى الوارث بخلاف الدية، وتعلق ديونه ونفوذ وصاياه فيها للدليل.
ولو شهدا بالجرح، وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة المجروح أو بالعكس فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم، وتبطل مع التهمة لا بدونها، والله العالم.