هذا وفي المتن في أصل المسألة (وفيه للشيخ قول آخر) وظاهره أنه قول بسماع الثانية، لكن في المسالك (الموجود في كلام الشيخ وغيره الخلاف في هذا القسم، وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه، وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية، وحينئذ فيكون هذا القول مخالفا لاطلاق الأول عدم سماع الثانية المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب، وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للأولى فلا يظهر به قائل).
قلت: يمكن القول بسماع الثانية إذا أظهر للأولى عذرا يقبل في حقه كما في غير المقام وإن لم أجد من ذكره هنا، بل لعل كلامهم في.
المسألة (الرابعة:) يرشد إليه وهي (لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ لم تبطل أصل الدعوى، وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بما ليس بخطأ) فإنه قد اعترف في المسالك بأنها كالمتفرعة على السابقة قال: (وإنما فصلها عنها وحكم بالقبول، لأن كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على كثير من الناس فقد يظن ما ليس بعمد عمدا فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده، وبالعكس، وأيضا فقد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل فلا ترد أصل الدعوى، ويعتمد على تفسيره ويمضي حكمه).
ولا يخفى عليك أن ذلك ليس إلا لامكان العذر في حقه، وإلا فهو في دعوى العمد معترف ببراءة العاقلة، فلا يتمكن من مطالبته ولا تسمع دعواه عليه، وفي دعوى الخطأ المحض معترف ببراءة الجاني، فلا تسمع دعواه بعد ذلك عليه. ومن هنا احتمل غير واحد عدم السماع أيضا،