(و) على كل حال ف (لا قسامة مع ارتفاع التهمة و) عدم الأمارة التي تورث ظنا بصدق المدعي بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه ف (للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة) كما في غيره من الدعوى (ولا يجب التغليظ) عليه فيها عددا أو قولا أو غيرهما وإن دعاه إليه الولي أو الحاكم، خلافا للنافع في أحد قوليه، فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا، وهو واضح الضعف.
(ولو نكل فعلى ما مضى) في كتاب القضاء (من القولين) حينئذ: القضاء عليه بالنكول أو مع يمين المدعي كما أشبعنا الكلام فيه في محله (1) فلاحظ (و) تأمل.
ثم المراد ب (اللوث أمارة يغلب معها الظن) للحاكم (بصدق المدعي) وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لا بد من الجزم فيه قطعا (كالشاهد ولو واحدا، وكما لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها) وإن لم يكن بينهم وبينه عداوة، نعم لو كانت المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ليلا فإن وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار وبالعكس، وعن جماعة اعتبار العداوة مع ذلك، كما عن آخر التفصيل بين من يطرقها غير أهلها وبين من لم يطرقها، وستعرف التحقيق إن شاء الله (أو في صف مقابل الخصم بعد المراماة).
(ولو وجد في قرية مطروقة أو) في (حلة من حلال العرب أو في محلة (منفردة خ) مطروقة، إن انفردت فإن كان هناك عداوة فهو لوث وإلا فلا لوث، لأن الاحتمال متحقق هنا) على وجه لا يغلب الظن معه بخلافه مع العداوة، بل لعله قضية عبد الله بن سهل