صورة قتلهما معا، كمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره.
(و) لكن في المتن وغيره (هو تهجم على الدم فالأقرب الأول) وفيه أن الأقرب بقاء حكم القرعة إن لم يكن إجماعا كما لو تقدمت القتل، فإنه لا إشكال ولا خلاف في القصاص بها على من لم تخرجه القرعة مع رد نصف الدية في صورة الاشتراك وبدونه في صورة الانفراد، ودعوى الفرق بين ما قبل القتل وبعده بأن القصاص في الأول تابع دون الثاني لا حاصل لها، كما هو واضح.
(ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع) بناء على انتفائه عنه بالرجوع ولو في حقه الذي منه القصاص إذا كان مستند اللحوق الدعوى، فيقتص منه حينئذ لكن (بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية) بعد انتفاء القصاص عنه (وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده) لا كفارة واحدة بينهما، لصدق القتل على كل منهما. ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص.
ولو رجعا معا اقتص منهما الوارث بعد رد دية نفس عليهما، بل الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل، بل لو رجع من أخرجته القرعة كان أيضا كذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع، وإن حكى عن المبسوط اشتراط صحة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على الدعوى وإلا لم يصح. هذا كله في ولد التداعي من دون شئ آخر.
(و) أما (لو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة) المشتركة (أو الموطوءة في الشبهة في الطهر الواحد) أو غير ذلك مما يحتاج لحوقه بأحدهما إلى القرعة حتى على مختار الشيخ في المحكي عن مبسوطه في المطلقة ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة