كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة) بلا خلاف ولا إشكال للعمومات في الأول، ولكون الشفرين حينئذ لحما زائدا (ولو كان الجاني) على المزبور (امرأة كان في المذاكير الدية) لعدم المحل (وفي الشفرين الحكومة) أيضا (لأنهما) كما عرفت (ليسا أصلا) فيه، بل هو لحم زائد، إذ الفرض تبين كونه ذكرا.
(ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما) معا، لعدم المحل (و) لكن (عليه في الشفرين ديتهما) كغيرها من النساء (وفي المذاكير الحكومة) بلا خلاف (و) لا إشكال، لأنها حينئذ فيها لحم زائد.
نعم (لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص) لعموم الأدلة (وفي المذاكير الحكومة) بلا خلاف ولا إشكال.
ولو كان الجاني خنثى مشكلا أيضا لم يكن له قصاص إلا مع العلم بحالهما، لاحتمال المخالفة، وأصل البراءة، والشبهة، وعدم صدق الذكر بالذكر مثلا بعد اشتباه الحال (و) عموم ﴿والجروح قصاص﴾ (1) بعد العلم بإرادة قصاصها على الوجه المزبور غير مجد، كما هو واضح.
نعم (لو لم يصبر حتى يستبان حاله فإن طالب بالقصاص لم يكن له) سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة وكذا لو طلب الذكر أو الأنثى القصاص منه قبل ظهور حاله (ل) اشتراط المماثلة ولم تعلم مع (تحقق الاحتمال و) قبل ظهور الحال.
نعم (لو طالب بالدية أعطى اليقين، وهو) مقدار (دية الشفرين) أو الذكر أو الخصيتين، لأن له دية نفس على كل حال (و) حينئذ ف (لو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين) فإن ذلك هو المستحق له، وقد وصل