المقتص شيئا، وتبعه ابن البراج في محكي المهذب والجواهر، لما سمعته من خبر سورة بن كليب (1) في القاتل إذا كان أقطع اليد، ولكن مقتضاه أن المقطوعة قصاصا بحكم المأخوذ ديتها كما عن موضع من المبسوط، بل يناسبه ما جزموا به في غير المقام في ما لو قطع إصبعا من رجل ويدا من آخر من أنه يقتص للأول في الإصبع وللآخر في اليد مع دفع دية الإصبع.
وعلى كل حال فقد عرفت أن الخبر المزبور مقصور على محله وإلا لكان مقتضاه عدم شئ على من قطع يدا مثلا ولا يد له خلقة، وهو معلوم البطلان، فلا ريب في أن الأقوى الأول لا الثاني.
وأضعف منه ما يوجد في كلام بعض متأخري المتأخرين من عدم رد شئ مع قطعها مطلقا سواء كانت مفقودة خلقة أو بآفة أو أخذ ديتها، لصدق (اليد باليد) (2) إذ هو مع أنه خرق للاجماع واضح الفساد، لعدم صدق المقاصة مع فرض الاختلاف المزبور.
ولو كان الأمر بالعكس بأن كان النقصان في يد المجني عليه ففي القواعد والمسالك ومحكي التحريم لم يقطع يد الجاني، بل يقطع منها الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه حكومة الكف، وزاد في الثاني ويؤخذ دية الجميع مع التراضي ثم قال: (وربما قيل بالمنع من القصاص على هذا الوجه لعدم المماثلة، فلا نجيز أن تلقى حديدة القصاص في غير الموضع الذي ألقى عليه حديدة الجاني، ولعل هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس، بل هو الذي فهمه بعضهم من عبارة الارشاد (يقتص للكامل من الناقص، ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية).
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا عند قول المصنف في المسألة الثانية عشر: (وكذا لو قطع كفا بغير