إليه بقوله: (يضاعف عليه) وإن اتحدوا جميعا في واد واحد وفي مقعد كذلك.
وكيف كان فهو قسمان:
الأول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا.
الأول في الموجب " وهو إزهاق النفس المعصومة " وإخراجها من التعلق بالبدن (المكافئة) والمساوية لنفس المزهق في الاسلام والحرية وغيرهما من الشرائط الآتية أو الأعلى (عمدا عدوانا).
وترك الأخير في النافع، قيل: ولعل للاستغناء عنه بالمعصومة، فإن المقتول قصاصا أو دفاعا غير معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل وإن كان معصوما بالنسبة إلى غيره، فلا يصدق على نفسه إطلاق المعصومة المنساق منه الكل، والصبي والمجنون خارجان بالعمد الذي لا يتحقق منهما بعد أن كان عمدهما خطأ، كما اعترف به فيما يأتي من كلامه.
ولكن فيه أنه حينئذ لا يشمل المقتول ظلما وإن كان عليه قصاص لغير القاتل، فالأولى إرادة العصمة ذاتا، فلا بد حينئذ من زيادة العدوان ولو لأنه حينئذ أوضح من احتمال إرادة المعصومة بالنسبة إلى القاتل المحتاج إلى قيد، والأمر سهل.