واحدة، لأنها لا تتبعض، وكذا إن بلغ ثلث عشر الدية، فإن فيه حينئذ يمينين وهكذا. وعلى المختار بحساب النسبة من الستة إلى أن يبلغ سدس الدية أو ينقص ففيه يمين واحدة.
وأما احتمال عدم اعتبار النسبة في الأقل ويكون فيه القسامة خمسون أو ستة أو تنتفى رأسا ويكون كسائر الدعاوي فلم نعثر على قائل به وإن كان هو محتملا، خصوصا في الأول، إلا أن الأقوى ما عرفت من ملاحظة النسبة مطلقا.
وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين، لعدم تبعضه، ففي اليد الواحدة خمس وعشرون على الأول، وثلاثة على الثاني، وفي الإصبع الواحدة خمس أيمان على الأول، لأنها عشر الخمسين، كما أن دية الإصبع عشر الدية، ويمين واحدة على الثاني، لأنه لا عشر للسنة إلا الكسر الذي عرفت عدم تبعضه، فلا بد من يمين.
وكذا الكلام في الجراح، ففي الموضحة ثلاث أيمان على الأول، لأن ديتها نصف عشر ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف، وقد عرفت عدم تبعضه، وعلى الثاني يمين واحدة لذلك أيضا وهو واضح، والله العالم.
(و) لا خلاف أيضا كما لا إشكال في أنه (يشترط في القسامة علم المقسم) كما في غيرها (ولا يكفي الظن) وإن كان غالبا، ولذا لم يقسم الأنصار، وقد مر في كتاب القضاء (1) تحقيق ذلك فلاحظ، ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بالظن، وهو بعيد. قلت: كأنه (رحمه الله) لحظ أول كلامه الذي هو للعامة، وإلا فإنه قد صرح في المقام وغيره في ما حكي عن مبسوطه