منصورا، وإذا قتل الثلاثة واحدا خير الولي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول " ولكنه شاذ قاصر عن معارضة غيره من وجوه، فليحمل على الندب أو التقية أو غيرهما.
وكذا ما عن آخر منهم أيضا من استحقاق الولي دم كل واحد منهم مجانا من غير رد، كما إذا قذف جماعة واحدا واستوفى الحد من الجميع.
وما عن ثالث منهم أيضا من فض القصاص عليهم، على معنى استحقاق الولي عشر الدم في العشرة إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي، وقد يستوفى من المتعدي غير المستحق عليه إذا لم يكن استيفاء المستحق إلا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدار، والضرر هو الذي أدخله على نفسه، إذ هما أيضا كما ترى مجرد تهجس وتخمين لا يوافق عقلا ولا نقلا.
(و) كيف كان ف (تتحقق الشركة) مثلا (بأن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد) كأن أمسكوه جميعا فألقوه من شاهق أو في النار أو البحر أو جرحوه جراحات قاتلة أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم (أو ما يكون له شركة في السراية) كل ذلك (مع القصد) من كل منهم (إلى الجناية).
ولو اتفق جمع على واحد وضربه كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع بلا فرق بين ضارب السوط الأول وضارب الأخير، لاستواء الكل في سببية الموت، إذ كما أنه لو اكتفى الأول لم يمت فلو لم يكن الأول لم يمت بالأخير.
وعن العامة قول بأنه لا قصاص، وآخر إذا وقع منهم اتفاقا دون ما إذا تواطؤوا عليه، وهما معا كما ترى.
نعم قد يشك في ثبوت القصاص على الجميع لو فرض ترتب الأسواط