الذي أشار المصنف إلى مضمونه بقوله: (وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع) قال: (قال أبو جعفر الأول (عليه السلام) لعبد الله بن عباس: يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: لا، قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فأتى رجل آخر فأطار يده فأتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعط دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما ذوي عدل، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعط دية الأصابع، هكذا حكم الله عز وجل).
ونحوه ما عن الكليني من المرسل (1) في باب شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الحجة من الكافي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) وقد عمل به الشيخ والمصنف وغيرهما، بل عن المبسوط أنه رواه أصحابنا، بل في غاية المراد والمسالك عمل به الأكثر، بل عن الخلاف والمبسوط الاجماع على أن من قطع ذراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية، بل عن الخلاف منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، بل عن الغنية الاجماع على أنه إذا كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أن له قطع يد الجاني ورد الفاضل.
بل لم نعرف له رادا إلا ابن إدريس بناء منه على أصله، فقال:
(إنه مخالف لأصول المذهب، إذ لا خلاف بيننا أنه لا يقتص العضو الكامل للناقص إلى أن قال: والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص