ليس كذلك، فإن المسؤول إخراج اليمنى والمبذول اليسار، ولأن الإذن في هذا الفعل لا يؤثر في الإباحة، بخلاف الأمثلة المذكورة، فكان القول بثبوت الدية أوجه، وتبعه بعض من تأخر عنه يدفعه عدم كون المنشأ الإذن منه ونحوه، بل ما عرفته من قوة السبب فيه على المباشر التي يكون الضمان بها على القوة من غير فرق بين المال والنفس.
بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين علم الباذل وجهله بالموضوع لدهشة ونحوها وبالحكم، فإن القوة المزبورة مع جهل المستوفى بالحال متحققة، اللهم إلا أن يقال بوجوب معرفة كونها يمينا على المقتص، ولا يجدي بذل المقتص منه لها في تعينها، فهو مقصر في قطعها اعتمادا على ذلك، ولكن لا قصاص عليه، لعدم العدوان عمدا فيه بخلاف الدية، (و) يمكن دفعه بأنه يكفي إقرار من عليه الحق بأنها اليمين، لعموم أدلة الاقرار، فتأمل.
نعم (لو قطعها) المجني عليه (مع العلم) بكونها اليسار ضمنها قطعا، لعموم الأدلة الذي لا يعارضه الإذن من ذي اليد صريحا فضلا عن الفعل الدال عليها بعد إلغاء الشارع لها وكونها بمنزلة العدم، لأنه لم يجعل الأمر في البدن إليه.
ولكن في غاية المراد (هي هدر، لأنه أخرج بينة الإباحة، ولا يضمن السراية، ويعزران لحق الله تعالى) وهو كما ترى. وأغرب من ذلك قوله فيها متصلا بما سمعت: (ولو سكت ولم يخرجها فقطعها والحال هذه أي عالما بأنها اليسار فكالاخراج، لأنه سكوت في محل يحرم فيه بخلاف السكوت عن المال). وعلى كل حال إشكال في عدم هدريتها.
نعم (قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لأنه بذلها للقطع و) بذلك (كانت شبهة في سقوط القود، وفيه إشكال)