الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، وكما لو قتله مسلم، وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الإمام، وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه واضح الضعف، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.
وفي المسالك (يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس).
وفيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، وإنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله، فلا قصاص على قاتله بل ولا دية، لعدم احترام نفسه، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الإمام دون غيره، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم وإن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الإمام، بخلاف غيرهم، فإن الاحترام الموجب للضمان باق، وستسمع بعض الكلام في ذلك.
وعلى كل حال فهذا كله في قتل الذمي له (أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا) لعدم المكافأة (وفي الدية تردد، والأقرب) عند المصنف والفاضل وغيرهما (أنه لا دية) للأصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله، ولكن قد يناقش بأن ذلك يقتضي عدم القود في الأول، فإن دعوى اختصاص عدم الاحترام بالنسبة للمسلمين خاصة لا دليل عليها، ومن هنا احتمل وجوب الدية، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام.
لكن في المسالك (وهو ضعيف، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما).