الجاني ولا من آثاره، بخلاف سراية الجرح نفسه التي هي من آثار الجرح وإن ترك المداواة إثما، أو يقال: إن الفارق بينهما العرف، والله العالم.
الصورة (الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي) بلا خلاف أجده فيه، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما اعترف به في كشف اللثام، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة، قصد بها القتل أم لا، كانت مما تسري غالبا أم لا.
وعلى كل حال (فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت) لكن لم يظهر لنا وجه للتقييد المزبور، كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب، وذلك لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات والجراحات والنيات.
ولعله لذا غير الفاضل في القواعد التعبير المزبور، قال: " لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح " نعم في كشف اللثام " ولكن فيه نظر ".
وقد سبقه إلى ذلك في المسالك، فإنه بعد أن ذكر أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما توجب السراية غالبا أو القتل كذلك وعدمه، ولا بين أن يقصد بذلك القتل وعدمه، وأن الفاضل صرح بهذا التعميم قال: " وتمشية هذا الاطلاق على قاعدة العمد السابقة لا تخلو من إشكال ".
قلت: قد مضى ما يستفاد منه ذلك وإن كان الانصاف عدم خلوه عن النظر أيضا.
الصورة (الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا وكان