الدية، كما لو قامت البينة، ووجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد واليمين غير مناف لشئ من الأدلة، بل إطلاقها يقتضيه. ومنه يعلم عدم كونها سبيلا، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا، وتقرير النبي (صلى الله عليه وآله) الأنصار على الآباء وأدائه من نفسه إنما كان سياسة، لا لعدم جواز قسامتهم، وإلا لم يأمر (صلى الله عليه وآله) بها، فإن ذلك صريح في ثبوتها، بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الدعوى مع الانكار في القبول كما هو واضح، فالأقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم وفاقا للشيخ في محكي المبسوط وغيره من الأصحاب، والله العالم.
(ولمولى العبد) والأمة (مع اللوث إثبات دعواه) على القتل عمدا أو خطأ (بالقسامة ولو كان المدعى عليه حرا) لا يثبت عليه إلا المال ولا تتعلق الجناية برقبته (تمسكا بعموم الأحاديث) خلافا للمحكي عن أبي علي للأصل المقطوع بما عرفت، ولأن العبد كالحيوان الذي مرجعه إلى القياس، ضرورة ثبوتها في دماء الناس أحرارا وعبيدا وإن كانوا أموالا لا غيرهم، بل الظاهر ترتبها لو أقام المولى شاهدا على قتل مملوكه قتلا يوجب الدية، ولا تكفي اليمين الواحدة معه، وإن استشكل فيه الفاضل لدخوله في المال، لكن الأقوى ما عرفت.
(ويقسم المكاتب) المطلق والمشروط (في) قتل (عبده) مع اللوث (ك) ما يقسم (الحر) لأنه بحكم الحر ما دام مكاتبا، فيندرج في إطلاق الأدلة وعمومها، نعم لو نكل عن الحلف وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة، أما لو عجز أو مات قبل نكوله يحلف ويثبت حقه، ولعله لانتقال حق القسامة حينئذ إلى السيد كسائر الورثة بخلاف الأول الذي هو كوارث المدعي الحر الناكل عن القسامة.