المسألة (العاشرة:) (إذا هلك قاتل العمد) ولو بدون تقصير منه بهرب ونحوه ولا تفريط بعدم التمكين (سقط القصاص) قطعا (وهل تسقط الدية) أيضا؟ (قال في المبسوط: نعم) وأنه الذي يقتضيه مذهبنا (وتردد) فيه (في الخلاف) ولكن عنه أنه استحسنه في آخر كلامه، بل هو المحكي عن ابن إدريس والكركي وظاهر المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان وغيرها، لما عرفته من أن الواجب في العمد القصاص، وأن الدية لا تجب إلا صلحا، فالأصل حينئذ بل الأصول فضلا عن ظاهر الأدلة يقتضي ذلك.
ولكن في القواعد والإرشاد والتبصرة وجوبها في تركة الجاني، بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه، لقولهم (عليهم السلام) (1):
(لا يبطل دم امرء مسلم) ولقوله تعالى (2): (فقد جعلنا لوليه سلطانا) ولأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له، فإن عليه الدية، فكذا النفس.
إلا أن الجميع كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء (عدم ظ) بطلان دم المسلم بعد تسليم شموله للفرض كون الدية في تركة الميت التي هي للوارث الذي مقتضى الأصل براءة ذمته من ذلك، والسلطان إنما هو على القتل لا على الدية (و) القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق