ذلك لا يرفع ضمان النصف للمقتص منه الذي ليس عليه إلا نصف بمقتضى الشركة.
(وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد) على المقتص منه نصف ديته (ولكن هنا الرد من العاقلة) التي هي الضامنة للخطأ المحض، نعم لو كان خطأ شبيها بالعمد كان الرد من الجاني.
(وكذا لو شاركه سبع) ونحوه ممن لم يكن له أهلية الضمان (لم يسقط القصاص) عن الشريك (لكن يرد عليه الولي نصف ديته) بلا خلاف نجده في شئ من ذلك عندنا نصا (1) وفتوى لبناء القصاص على التغليب، فلا يسقط حينئذ عمن له شركة فيه وإن لم يستند القتل إليه، نعم إن لم تكن شركة بأن كانت جناية العامد مثلا خدشة ونحوها مما لا أثر لها في القتل لم يكن إلا أرشها، وكذا لو كان الآخر هو المستقل في القتل كما لو جرحه أحدهما وقطع رقبته آخر فإن القصاص على القاطع لاستقلاله بالقتل.
وكأن المصنف أشار بذلك إلى خلاف بعض العامة، فمنهم من قال في اشتراك العامد والخاطئ: إنه لا قود على أحدهما، بل وكذا العمد وشبه العمد، ومنهم من قال في شريك الأب: إنه لا قصاص على أحدهما، ووافق في مسألة الخاطئ والعامد، ومنهم من ألحق شريك السبع بشريك الخاطئ في نفي القصاص عنه، كل ذلك منهم لقياس أو استحسان أو نحوهما مما هو معلوم البطلان عندنا، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك (2) فلاحظ.