جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين " وفي الصحيح (1) " الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالأصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث جرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية " إلى غير ذلك من النصوص.
وفي كشف اللثام " وأخبار الأول أكثر وأصح، لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله (عليه السلام): " فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل " فإن مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة، ولعله للإشارة إليه وقع ما سمعته من عبارة النهاية. وعلى الجملة فلعل الاجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث، وعلى أنه إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة على النصف ".
وفيه منع تعارف التعبير عن المجاوزة بذلك، وستسمع احتمال المراد في النهاية، ودعوى كون الاجماع على الوجه الذي ذكره واضحة المنع، خصوصا بعد ملاحظة عدم الفائدة في جعل الشرط أحدهما، ضرورة الاستغناء بأولهما عن ثانيهما، واحتمال كون المراد من الاجماع المزبور أن الشرط أحد الأمرين على القولين بمعنى لا قائل بغيرهما لا يفيد شيئا في تحقيق المسألة، فليس إلا الترجيح فيها، ولا ريب في كونه الثلث لأن النصوص المعارضة مع قصور سند جملة منها وعدم مكافأتها لما مر من وجوه شتى غير واضحة الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس، فلا يمكن الاستدلال