القسامة، وكذا الكلام في قوم المنكر الذي يكتفى ببينته لو أقامها عن قسامته ولو بأن يقيمها أنه في حال القتل كان في مكان كذا، والله العالم.
(ولو كان المدعى عليهم) في القتل (أكثر من واحد ففيه) أي الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدعي (تردد) وخلاف (أظهره) وفاقا للمبسوط وغيره ممن تأخر عنه (أن على كل واحد خمسين يمينا) منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته (كما لو انفرد) في الدعوى عليه (لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده) فهو حينئذ منكر يلزم باليمين، والفرض أنها هنا خمسون.
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف فاكتفى بالخمسين منهم أجمع مدعيا عليه الاجماع وإن كنا لم نقف على ما يشهد بصحة ذلك، نعم قد سمعت ما في بعض النصوص (1) من أنه (إذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليه، فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه..
وإن لم يقسموا فإن على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا) وظاهره كفاية الخمسين وإن كان المدعى عليهم القوم، بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك.
لكن فيه مع أنه لا جابر له في محل البحث، لعدم تحقق ما سمعته من الاجماع، بل لعل المحقق خلافه أنه يمكن دعوى ظهوره في العكس وإن ذكر فيه القوم كما يشعر به عبارة قسامة المدعي.
وحينئذ فالمراد من الدعوى على القول باعتبار كونها على واحد منهم، والنصوص (2) الواردة في قضية سهل وإن كان في جملة منها الدعوى على