خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الانسان بطل اللوث، لتحقق الشك) بتعارض الأمارتين.
(ولو قال الشاهد) فضلا عن الشاهدين: (قتله أحد هذين كان لوثا) عند الشيخ، فإذا عين الولي أحدهما كان عليه القسامة، قال: (ولو قال:) إن فلانا (قتل أحد هذين) القتيلين (لم يكن لوثا) لأن ذلك لا يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادعى القتل عليه بالتعيين.
(و) لكن (في الفرق تردد) كما ذكره المصنف وغيره، إلا أن ذلك محتمل، لكونه لا لوث في شئ منهما، للاشتراك في الابهام المانع من حصول الظن بالمعين، ومحتمل لكونه لوثا فيهما باعتبار حصول الأمارة على دعوى المدعي ولو في الجملة.
ولكن في المسالك (الظاهر هو الفرق، لأن قول الشاهد: إن الشخص المعين قتل أحد هذين يفيد الظن بكونه قاتلا من غير اعتبار التعيين، فحلف أحد الوليين بأنه القاتل يوافق ما ظن فيه، بخلاف شهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعين، فإنه لا يحصل الظن بأحدهما على الخصوص ليثبت عليه القتل ومقتضاه حصول اللوث بالثاني عكس ما سمعته من الشيخ).
وفيه منع واضح، بل هو مناف لما ذكره هو وغيره في المسألة السابعة، وهي لو أقام البينة على أحدهما، واحتمال القول إن إطلاق الأدلة يقتضي سماع دعوى المدعي في نحو ذلك لعدم معلومية خروج هذا الفرد منها يدفعه مع أن مقتضاه عدم الفرق بينهما ما عرفته من الاجماع على اعتبار الأمارة التي تشهد بصدق المدعي المقيد للاطلاق المزبور،