مع أن الأمر فيه سهل، لعموم الأدلة وإطلاق موثقة عمار (1) وغيره وما عن العميدي من أن سنده الرواية فإن أراد المطلقة فهو حق وإن أراد رواية خاصة صريحة فلم نعثر عليها.
(و) من هنا (كان البحث فيه كالأول، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات) كلها بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام في غيرهما، والكلام فيه كالكلام في القصاص عند المصنف.
بل حكي استثناء المتقرب بالأم هنا عن المقنعة والنهاية والخلاف والكافي والسرائر في الميراث وموضع من الجنايات والرسالة البصرية والتنقيح وتعليق النافع والمسالك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من السرائر، للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ففي الأول (2) (يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دية إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا) ونحوه آخران (3) لكن بدون ذكر الأخوات فيهما.
وفي الموثق (4) (لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا).
وفي الخبر (5) (هل للإخوة من الأم من الدية شئ؟ قال: لا)