جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٢ - الصفحة ٢٨٥
مع أن الأمر فيه سهل، لعموم الأدلة وإطلاق موثقة عمار (1) وغيره وما عن العميدي من أن سنده الرواية فإن أراد المطلقة فهو حق وإن أراد رواية خاصة صريحة فلم نعثر عليها.
(و) من هنا (كان البحث فيه كالأول، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات) كلها بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام في غيرهما، والكلام فيه كالكلام في القصاص عند المصنف.
بل حكي استثناء المتقرب بالأم هنا عن المقنعة والنهاية والخلاف والكافي والسرائر في الميراث وموضع من الجنايات والرسالة البصرية والتنقيح وتعليق النافع والمسالك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من السرائر، للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ففي الأول (2) (يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دية إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا) ونحوه آخران (3) لكن بدون ذكر الأخوات فيهما.
وفي الموثق (4) (لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا).
وفي الخبر (5) (هل للإخوة من الأم من الدية شئ؟ قال: لا)

(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ من كتاب الفرائض وهو خبر إسحاق بن عمار كما تقدم في ج ٣٩ ص ٤٥ وأشار (قده) إليه أيضا في ص ٤٧ منه.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ - ٥ - ٦ من كتاب الفرائض.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث الحديث ٤ بطريقين من كتاب الفرائض.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ - ٥ - ٦ من كتاب الفرائض.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ - ٥ - ٦ من كتاب الفرائض.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست