المسألة الثانية:
قد عرفت أنه لا خلاف في اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة أو الزيادة في الجاني في القصاص، بل الظاهر الاتفاق عليه، كما اعترف به في كشف اللثام، فلا تقطع أصلية بزائدة اتحد المحل أو اختلف، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل، لأن الاتحاد شرط، وتقطع بمثلها في الزيادة والمحل، وبالأصلية مع التساوي في المحل وفقدان الأصلية، لجواز أخذ الناقص بالكامل، وفي المطالبة بفصل دية الأصلية الكلام السابق في اليد الشلاء، وعن المبسوط التصريح بالعدم هنا، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا، فلا تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمنى أو لا، قصرا لخلاف الأصل على موضع النص والفتوى مع احتمال الانسحاب، بل عمومها للزائدة.
و (إذا كان للقاطع) كفا مثلا (إصبع زائدة) في محل مخصوص من يمناه مثلا (وللمقطوع كذلك ثبت القصاص، لتحقق التساوي) في الزائدة ومحلها كما هو المفروض، لا أن الزيادة لأحدهما في اليمنى وللآخر في اليسرى، ولا أن لأحدهما إبهاما وللآخر خنصرا، وربما احتمل في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوي المحل، فيكفي الزيادة في كل منهما وإن كانت في أحدهما إبهاما وفي الآخر خنصرا، وهو في غير محله، لتصريح المصنف بذلك في اعتباره، مضافا إلى توقف اسم القصاص عليه.
(ولو كانت) الإصبع (الزائدة للجاني) خاصة (فإن