الشرطية التي تنفى بالأصل، بل قال: أريد المال مثلا وأصالة براءة ذمة الجاني عن الدية لا يقتضي صدور العفو مطلقا، فتأمل جيدا فإن فيه بحثا أيضا.
(و) كيف كان ف (لو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف) خاصة (سقط القصاص في الإصبع) بلا خلاف ولا إشكال، لأن الفرض العفو عنه دون ما استحقه بالسراية التي هي لم تكن حال العفو، فهي كالجناية الجديدة (و) من هنا كان (له دية الكف) كما في المسالك ومحكي الارشاد والروض ومجمع البرهان، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا وإن كان تعليله لا يخلو من نظر بل منع واضح، قال: ليس له القصاص في باقي الأصابع، بل وفيها، والكف تابع لها إلى أن قال: لأنه لا قصاص في الأطراف بالسراية) ضرورة ثبوت القصاص في النفس بها، ففي الطرف بطريق أولى، ومن هنا عدل بعضهم عن التعليل المزبور إلى أن في قطع الكف تغريرا بالأصبع المعفو عنه، فيسقط القصاص فيه، ضرورة كونه كقطع كف كامل بناقص.
واحتمال جواز القطع له مع رد دية الإصبع المعفو عنه كما سمعته في خبر الحسن (1) المشتمل على قضية ابن عباس لم نجده لأحد من أصحابنا هنا، ولعله لعدم التعدية فيه إلى هذا الفرض.
وقد يناقش بأنه لا يتم مع فرض مساواة كف الجاني للمجني عليه، فإنه يتجه حينئذ بقاء القصاص في الكف، كما أنه يتجه بقاؤه في الأصابع التي سقطت بسقوط الكف وتبقى الحكومة في الكف.
ولعله لذا قال في القواعد: (ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع، بل في الكف إن ساواه في النقص، أو في