كتاب الاقرار (1) بل وفي ما لو صدقه مولاه، وأنه يقبل لأن الحق لا يعدوهما، وربما احتمل ضعيفا عدم القبول، بل وفي ما لو أقر عليه مولاه دونه، فإنه يقبل ولكن يجب المال ويتعلق برقبة الجاني دون القصاص، فلاحظ وتأمل.
ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه ونفذ إقراره في نصيب الحرية لكن لا يقاد منه، بل يؤخذ الدية بالحساب، فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد منه كما تقدم الكلام في ذلك كله في محله.
ولو أقر العبد المرهون لم ينفذ إقراره إلا مع تصديق المرتهن وإن صدقه المولى، لتعلق حقه به، نعم لو أقر الأجير الخاص فالظاهر نفوذ إقراره وإن لم يصدقه المستأجر، لأنه لا يكون بذلك كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا أنه تكليف في ذمته لا حق يتعلق بعينه، فيقتص منه وتبطل إجارته، هذا كله في ما سمعت من المحجور عليهم.
(أما المحجور عليه لسفه أو فلس فيقبل إقراره بالعمد) لعدم الحجر عليه، فتشمله العمومات (ويستوفى منه القصاص) في الحال من غير انتظار لفك حجره (وأما الخطأ) الشبيه بالعمد ونحوه مما يوجب عليه الدية (فيثبت) المال في ذمته باقرار المفلس به (ولكن لا يشارك الغرماء) مع عدم تصديقهم وإن أسنده إلى ما قبل الحجر على إشكال تقدم الكلام فيه في كتاب المفلس (2) فلاحظ وتأمل كي تعرف الفرق بين الجناية والاتلاف وبين غيرهما من المعاملات الاختيارية بالنسبة إلى الثبوت بالبينة والاقرار والاسناد إلى ما بعد الحجر وقبله، والله الهادي