اعتبرنا الجزم فيها وإلا لم يحتج إليه.
نعم لا خلاف (و) لا اشكال في إنه يعتبر في صحتها (أن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية، فلو ادعى على غائب) وقت الجناية أنه القاتل (لم يقبل) للعلم بكذبها (وكذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد.) (و) لكن مع ذلك (تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن) ولو بأن يفسر قتل الغائب بارسال سم إليه ونحوه، وقتل أهل البلد بقتل الواحد بينهم مع عدم دفعهم عنه أو بغير ذلك، لاطلاق ما يقتضي صحة دعواه الثانية من قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي) وغيره كما هو واضح.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في (أنه لو حرر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه) فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
(وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل) من دون ذكر صفته التي هي المباشرة والتسبيب ونحوها ولا نوعه من العمد والخطأ وشبه العمد؟ (فيه تردد) وخلاف (أشبهه) عند المصنف (القبول) كما تسمع تحقيقه في المسألة الثانية إن شاء الله.
(ولو قال: قتله أحد هذين) مثلا من دون تعيين لأحدهما بل قال: لا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد (سمع) وفاقا للفاضل وولده والشهيدين وأبي العباس والأردبيلي على ما حكي عن بعضهم (إذ لا ضرر) عليهما (في إحلافهما) مع حصوله عليه بالامتناع، ولزوم إهدار المسلم، ولا أنه طريق يتوصل به إلى معرفة القاتل واستيفاء الحق منه، ولأن القاتل يسعى في إخفاء القتيل كي لا يقصد ولا يطالب، وتعسر