جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٢ - الصفحة ٢٥٧
بأنه لا يجوز عندنا أن يحلف إلا على علم.
(وفي قبول قسامة الكافر على) دعواه على (المسلم) في الخطأ والعمد في النفس وغيرها (تردد) وخلاف (أظهره) عند المصنف (المنع) وفاقا للشيخ والفاضل وولده ووالده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، لأنها على خلاف الأصل، ومورد النص (1) قسامة المسلم، بل في الحسن كالصحيح (2) (إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة) وفي آخر (3) (إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين) ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها، ولأنها يثبت بها القود في القتل عمدا والكافر لا يستحقه على المسلم، وعن الخلاف (ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، ولأنها سبيل منفي عن الكافر على المسلم، ولتقرير النبي (صلى الله عليه وآله) الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود، ولذا أداه هو (صلى الله عليه وآله) من بيت المال).
ولكن الجميع كما ترى، ضرورة الخروج عن الأصل باطلاق قوله (عليه السلام): (القسامة حق، ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضا) (4) (والقسامة نجاة للناس) (5) وغير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك، وليس المراد من الخبرين الأولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها، فيحتاج فيه إلى الجمع بالاطلاق والتقييد، كما تخيله بعض مشائخنا، وعدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 3.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 3.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 - 8 - 2 وفي الأول " إنما جعلت القسامة احتياطا للناس ".
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست