المقتضية للحوق، ومشروعية اللعان في موضعه لا يقتضي الانتفاء في غيره بمجرد النفي حتى في مثل الفرض الذي تحقق فيه الوطئ المحتمل للتولد، فإن النافي ليس له النفي وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللعان (1) فلاحظ وتأمل لتعرف ذلك وغيره أيضا.
ومنه ما لو نفى مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل به أخذا باقراره، ولانتفائه عنه شرعا، فانتفى المانع من القصاص.
فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله ففي القواعد الأقرب القصاص، ولعله للأخذ بالاقرار، ولعموم أدلة القصاص مع الشك في المانع، وفي كشف اللثام (ويحتمل العدم احتياطا في الدم وبناء على الاشتراط بانتفاء الأبوة مع الشك فيه، لاختلاف قوليه).
وفيه أن ذلك لا يقتضي سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعية وإن ألزم بمقتضى الاقرار في حقه، نعم لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه، لالحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن المعارض مع الاحتياط في الدم، وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه، وقد تقدم تمام الكلام في هذه المسائل في محالها، والله العالم.
(ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص) عليه (لولدها منه قيل) والقائل الشيخ والفاضل بل المشهور على ما في المسالك:
(لا) يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة (لأنه لا يملك أن يقتص من والده) له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف.
(ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص (2)