قطعت (ثم اندملت ثبت القصاص فيهما) بلا خلاف معتد به أجده فيه، لعموم الأدلة بعد كون السراية من فعله، بل عن المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا، لكن عنه في موضع آخر أنه أثبت في السراية الدية دون القصاص، وهو واضح الفساد، وأوضح منه فساد ما عن أبي حنيفة من أنه لا حكم للسراية أصلا.
(وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي) وإن لم يرض الجاني؟ (الوجه لا) وفاقا للفاضل (لامكان القصاص فيهما) مع تعمد الجناية عليهما، إذ السراية من توابع جنايته، فهو كمقطوع الكف عمدا بضربة واحدة في عدم جواز اقتراح ذلك له، بل لعل دخول الإصبع في الكف نحو دخول اليد مثلا في النفس لو جنى عليه بها فسرت إلى نفسه، فإنه ليس للولي القصاص في اليد وأخذ الدية عن النفس، بل في المسالك وغيرها (ولأن الواجب في العمد القود، والدية لا تثبت إلا صلحا أو بسبب عارض، وهو مفقود هنا، حيث يمكن القود) وإن كان ذلك لا يخلو من نظر في قصاص الطرف، ولعل وجه الجواز تغاير المحل وكون الجناية على أحدهما بالمباشرة وعلى الآخر بالسراية التي هي في قوة السبب، فهما كجنايتين، لكنه كما ترى.
(ولو قطع يده) مثلا (من مفصل الكوع ثبت القصاص) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم الأدلة بعد معلومية كون القصاص في ما دون النفس بجرح يشق أو عضو يقطع، والمراد به كل عضو ينتهي إلى مفصل، لأن له حدا ينتهي إليه، فلا تغرير في القصاص.
(ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد) من الكوع بلا خلاف أجده (وله الحكومة في الزائد) دون القصاص، لعدم المفصل واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وعدم القصاص في كسر العظام.