وصية أو كالوصية.
(وقيل) والقائل الشيخان في المقنعة والنهاية والصدوق على ما حكي عنه: (لا يبطل) التدبير بل ينعتق ولعله لازم ما حكي عن أبي علي من أنه يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه، ثم يستسعى في قيمته، واختاره في كشف اللثام (استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل، ولحسن جميل (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) ولخبر هشام بن أحمد (2) بالدال أو بالراء على ما عن الكافي وبعض نسخ الاستبصار وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب الرجال، نعم عن بعض الأخبار (3) أنه الذي اشترى أم الرضا لأبي الحسن (عليهما السلام) قال: (سألت الحسن (عليه السلام) عن مدبر قتل رجلا خطأ، قال: أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيطل دم امرء مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته).
وفيه أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت، وحسن جميل قاصر عن معارضة الصحيح (4) المعتضد بما سمعت وبقاعدة عدم بطلان دم امرء مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة وبغيرها، مع أنه لا صراحة