أيضا (1) وحسن عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام) (في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: أقتله به، قيل: فإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله ".
والظاهر أن ذلك حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه قتلا واسترقاقا ولماله كما في كشف اللثام، بل وعن التقي وابن زهرة والكيدري، وإلا لجاز لغير أولياء المقتول، وهو خلاف النص والفتوى.
نعم ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب بل هو صريح المحكي عن التحرير عدم الفرق في أمواله بين ما ينقل منها وما لا ينقل، ولا بين العين والدين، ولعله للحسن الأخير الذي لا ينافيه ما في الأول من العين الذي لم يسق لإرادة ما يقابل العين ما فيه من الشرط.
ولا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها. خلافا للمحكي عن الصدوق من أنه يؤخذ من ماله فضل ما بين دية المسلم والذمي، وللمحكي عن الحلبيين من جواز الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا.
ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه، خلافا لابن إدريس، فلم يجز أخذ المال إلا مع الاسترقاق، لأن مال المملوك لمولاه وإن قال في كشف اللثام: (ويحتمله الخبر وكلام الأكثر) إلا أنه كما ترى، ضرورة