ثم برأ للاشتراك، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه ".
وفيه ما لا يخفى بناء على ما يظهر منهم من أن المراد بعدم استقرار الحياة ما عرفت، فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه، " ومن الغريب قوله: " لا أن " إلى آخره، ضرورة عدم برء لهما مع الحال المزبور، والله العالم.
الصورة (الخامسة: لو قطع واحد يده) مثلا (وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك) بسراية الأخرى (فمن اندمل جرحه فهو جارح، والآخر قاتل يقتل) ولكن (بعد رد دية الجرح المندمل) لأن الفرض كمال الجاني ونقص المقتول الذي أخذ أو استحق عوض العضو البائن الذي لم يبرأ جرحه قصاصا أو دية فيرد عليه حينئذ نصف الدية، ونحوه في القواعد ولكن قال: " على إشكال " ولعل منشأه أن الدية للنفس وحدها وإلا سقط القصاص عمن قتل مقطوع اليدين أو الرجلين.
قلت: قد يفرق بين ذلك وبين المقام بأن الجرحين كانا مضمونين عليهما على وجه لو سريا وقتل أحدهما استحق نصف الدية من الآخر بخلاف المقطوع سابقا، اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق، والاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما، والله العالم.
(فرع:) (لو جرحه اثنان) مثلا (كل واحد جرحا فمات فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي) نفذ على نفسه (ولم ينفذ تصديقه على الآخر ل (أن الاقرار حجة على المقر خاصة، مضافا إلى