(و) لكن (في الخلاف) ومحكي السرائر (إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود) عنهما معا (ووجبت الدية) على السيد الآمر وإلا أطللنا دم المقتول.
وعن المبسوط أن اضطرب كلامه، فتارة أوجب القود على الآمر حرا كان المأمور أو عبدا، وأخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا.
وعن الوسيلة " أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه، وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته، وإن أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكره، وإن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر وإلا فمن القاتل قال: وإذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس، وإن لزم الآمر خلد المباشر فيه إلا أن يكون صبيا أو مجنونا ".
وعن أبي علي " لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الآمر ظالم بقتل رجل أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتى يموت، وإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له، وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه ".
ولا يخفى عليك ما في الجميع من النظر من وجوه، خصوصا بعد أن لم نعثر على مستند لذلك ولا لبعضه إلا الخبرين (1) المزبورين في العبد المعارضين بالأقوى منهما من وجوه، ولذا قال المصنف: (والأول أظهر) لكن قد عرفت ما في إطلاقه وغيره في الحر والعبد المميزين غير البالغين، والتحقيق ما سمعته.