وإليه يرجع ما في المسالك من أنه " إن كان المقتول الحر خاصة فالمردود على وليه نصف ديته، وهو واضح، وأما مولى العبد فيلزمه أقل الأمرين من جنايته وهو نصف الدية ومن قيمة عبده، لأن الأقل إن كان هو الجناية فلا يلزم الجاني سواها، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني على أكثر من نفسه، ولا يلزم مولاه الزائد، ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى ولي المقتول كمال نصف الدية لأولياء الحر ".
قلت: قد يقال: إن المتجه بحسب القواعد ضمان الولي للحر نصف الدية، ويبقى له الحق على العبد، فإن شاء استرقه إذا كانت قيمته قدر جنايته، وإلا استرق منه ما يقابلها وبقي الزائد لمولاه، وإن نقصت فليس له على المولى شئ، لأنه لا يجني على أكثر من نفسه، وذلك لعدم دليل يقتضي استحقاق ولي الحر المقتول على العبد شيئا إلا القياس على ما جاء في الأحرار، وليس من مذهبنا، اللهم إلا أن يكون من التنقيح المعلوم باجماع ونحوه أو يكون مستنده خبر أبي بصير (1) الذي عرفت اختلاله من وجوه.
(وإن قتلوا العبد) خاصة وكانت قيمته مساوية لجنايته أي نصف دية الحر أو أقل فلا شئ لمولاه، ويبقى للولي على الحر نصف الدية (و) إن (كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد) ولو مما يأخذونه من نصف الدية من الحر (فإن استوعبت الدية) بتمامها دفع كله إليه، وإن زاد عليها رد إليها، لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحر (وإلا) تستوعبها قيمته بل كانت أقل دفع للمولى الزائد على قدر الجناية (وكان تمام الدية لأولياء الأول).