التي هي الأقل اقتص له فيه، وحبست الحكومة للآخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو.
وعن العامة قول بأنه لا يعطى حكومة للجهل، وآخر بأنه يعطى حكومة ما قطع منه أخيرا، لأن القيمة بعد الجناية أقل منها قبلها، والأصح ما ذكرناه.
وإن بقي الاشكال وآيس من الوضوح لم يقتص له في عضو، وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه مراعاة للاحتمالين، كما صرح به هنا في كشف اللثام، وله نظائر فيها وفي غيرها، ولكنه لا يخلو من بحث.
هذا وفي القواعد ومحكي المبسوط أنه لا قصاص في الأليتين، لتعذر المماثلة، إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوه، ولذلك لا يجري في أبعاضهما أيضا ولكن عن التحرير الثبوت فيهما، ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في إحداهما كما سيأتي، وعدم الانفصال ممنوع، فإنهما ناتيان عن استواء الفخذ والظهر، ولعله الأقوى، والله العالم.
(ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شئ) لعموم الأدلة المقتصر في تخصيصها على خصوص الشلل، وفي محكي الوسيلة والتحرير أن ذكر المجذوم إذا لم يسقط منه شئ يساوي المقابل، ونحوه في الارشاد ومجمع البرهان.
لكن في القواعد وشرحها للإصبهاني (ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ، فإنه معرض له، ويقطع المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش، ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها وفي سائر العلل من البرص ونحوه والصحة فيها، لعموم الأدلة والفتاوى).
وفيه أن ذلك يقتضي قطع الصحيح بالمجذوم، ضرورة عدم دليل