بعد لزوم الاستفصال مع فرض سماعها مجملة، نعم لو لم نقل بسماعها مجملة أمكن القول حينئذ بسماعها مع الاستفصال، لأن الأصل في الدعوى القبول حتى يتحقق أنها مجملة، فإذا استفصلها الحاكم وبان أنها مجملة عند المدعي أعرض عنها وإلا فلا.
ومن ذلك يعلم ما في المسالك من تفريع الاستفصال والاعراض على القول بسماع المجملة.
كما أن منه يعلم كون الاحتمال مانعا عند القائل به، لا أن التفصيل شرط، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ولو لم يبين قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها) بدون العلم بالصفة من عمد أو خطأ، فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا يمين.
(و) لكن (فيه تردد) ونحوه ما في القواعد وغيرها مما عرفت ومن أن مقتضى الاطلاقات سماعها وإن رجع حينئذ إلى الدية في وجه أو الصلح عن الحق الثابت له في آخر، إذ قد يعلم الولي بصدور القتل من شخص ويجهل صفته، فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع الحق وطل الدم، بل ظاهر المصنف اختياره في ما تقدم، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على ما سمعته في المسألة السابقة.
نعم لو فرض كون الدعوى مجملة على وجه لا يترتب حكم على مجملها اتجه عدم سماعها، وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك في كتاب القضاء (1).
بل لا وجه لعدم السماع هنا بناء على ترتب الدية مع ثبوت أصل القتل احتياطا في الدماء واقتصارا على المتيقن وإن كان قد يشكل بمنع