وإحلافه كفر، والله العالم.
(مسائل:) (الأولى:) (لو حلف) المدعي (مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر (لا يقتدر خ ل) معها القتل) أم مريضا أو محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها (بطلت القسامة واستعيدت الدية) تقديما للبينة على اللوث الذي هو أمر ظني، بل في كشف اللثام (وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتص منه) نعم في المسالك (لو قال الشهود: لم يقتله هذا واقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم).
قلت: قد يناقش في أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها، كما في غير المقام من الدعاوي، كما أنه قد يناقش في ما سمعته من المسالك باطلاق ما دل على قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفيا، لاحتمال صدقها بما يرجع إلى إثبات وإن لم يذكراه فتأمل جيدا.
المسألة (الثانية:) (لو حلف واستوفى الدية ثم قال: هذه حرام) سئل (فإن فسره بكذبه في اليمين) عمدا أو سهوا (استعيدت منه) الدية (وإن فسره بأنه) حنفي (لا يرى القسامة لم) يكن للمدعى عليه أن (يعترضه) بمطالبته بإعادة الدية، لتقدم اجتهاد الحاكم على