(الشرط الثاني:) (التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر) مع عدم الاعتياد (ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا) بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة أو متواتر كالنصوص: منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد ابن قيس (1): (لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم) وغيره على وجه لا يقدح في الأول خلاف الصدوق في المقنع، ولا في الثاني ما تسمعه من النصوص (2) الواردة بالمساواة بين المسلم والذمي المخالفة لقوله تعالى (3): (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) إن كان الوارث كافرا، ويتم بعدم القول بالفصل، المحمولة على المتعود أو على التقية من بعض العامة، منهم أبو يوسف الذي يقول فيه الشاعر:
يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف * بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم * واصبروا فالأجر للصابر (ولكن يعزر) لو قتل من يحرم قتله عليه بخلاف الحربي منهم حتى إذا لم يستأذن الإمام (عليه السلام) في ذلك وإن توقف الجهاد، لكن فرق بينه وبين قتله بدونه، بل (ويغرم دية الذمي) منهم