ولكن المعروف في الفتوى السماع الذي مبناه ما عرفت، وهو مشترك بين المقامين.
ولو ادعى القتل فصالح على مال ثم قال بعد ذلك: ظلمته بأخذ المال مفسرا له بأن الدعوى كانت كاذبة استرد المال منه أخذا باقراره، وأما لو فسره بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذه منه بها لم يسترد، لأن النظر في الحكم إلى رأي الحاكم المحق، وهو يرى الاستحقاق بها لا إلى رأي الخصمين، فالمال له شرعا وإن كان يزعم خلافه.
ودعوى أن ذلك لا يوافق أصولنا كما عن الأردبيلي بل يوافق أصول أبي حنيفة الذي يرى انقلاب الواقع بحكم الحاكم واضحة الفساد كما حررناه في كتاب القضاء (1) وغيره، وقلنا: إن ذلك هو معنى قولهم: (إن الفتوى تنقض بالحكم دون العكس) نعم هو كذلك في الموضوع والحكم القطعيين، فإنه لا يتغير الواقع بحكم الحاكم بخلاف الحكم الاجتهادي والتقليدي.
ولو قال: هذا المال حرام مفسرا له بعدم ملك الباذل له فإن عين له مالكا دفعه إليه، وإلا ففي إفرازه في يده مضمونا عليه أو لا أو أخذ الحاكم منه وحفظه لمالكه وجهان، وقد تقدم الكلام في نظيره في الاقرار (2) والغصب (3) وغيره من الكتب السابقة وعلى كل حال فليس على الباذل شئ من غير بينه.
(و) كيف كان فلا خلاف كما لا إشكال في أنه (تثبت الدعوى) بالقتل (بالاقرار أو البينة أو القسامة، أما الاقرار فيكفي) فيه (المرة) وفاقا للأكثر، بل عليه عامة المتأخرين عدا نادر،