(وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات) في عدم القود وثبوت دية الحر، لما عرفت (أو) عدم طل دم امرء مسلم، بل ربما احتمل القود، لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها وإن كان هو كما ترى.
ولو (رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود) أيضا (و) لكن (تثبت الدية) هنا (لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم) وربما احتمل العدم اعتبارا بحال الرمي، وهو ضعيف.
ومنه يعلم وجه القود في السراية بعد إسلامه، اللهم إلا أن يكون الحكم إجماعا بينهم، وإلا فالمتجه ما سمعت.
ولو حفر بئرا فتردى فيه مسلما كان مرتدا مثلا عند الحفر وجب الضمان، لأن الأول الجناية حين التردي، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس) والدية لحصول السراية فيها (و) هي هدر فلا مكافأة، نعم (لم يسقط القصاص في اليد) وفاقا للفاضل وغيره (لأن الجناية حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد) وللأصل (و) غيره نعم (يستوفى القصاص فيها وليه المسلم) دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين (فإن لم يكن استوفاه الإمام (عليه السلام) خلافا لبعض العامة فجعله للإمام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الإمام (عليه السلام) وهو كما ترى.
(وقال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود) حتى في